ابن حبان
66
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ وَصْفِ مَا بَعَثَ بِهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لِنَفَقَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَجِبُ عَلَيْهِ 4254 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ : أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي ، وَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَقُلْتُ : مَالِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا ، وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَتْ : فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ له ، فقال : " كَمْ طَلَّقَكِ ؟ " قُلْتُ : ثَلَاثَةً ، قَالَ : " صَدَقَ ،
--> = وأخرجه أبو داود ( 2286 ) في الطلاق : باب في نفقة المبتوتة ، عن محمود بن خالد ، عن الوليد بن مسلم ، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحه النسائي 6 / 145 في الطلاق : باب الرخصة في ذلك ، عن عمرو بن عثمان ، عن بقية ، عن الأوزاعي ، به . وأخرجه مسلم ( 1480 ) ( 38 ) في الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ، وأبو داود ( 2285 ) و ( 2287 ) ، والطبراني 24 / ( 920 ) ، والبيهقي 7 / 178 من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، به . وأخرجه من طرق وبألفاظ مختلفة عن أبي سلمة ، عن فاطمة : مالك 2 / 580 - 581 في الطلاق : باب ما جاء في نفقة المطلقة ، والشافعي في ( الرسالة ) فقرة ( 856 ) ، وأحمد 6 / 412 و 413 و 413 - 414 و 414 و 416 ، وعبد الرزاق ( 12022 ) ، ومسلم ( 1480 ) ، وأبو داود ( 2284 ) و ( 2289 ) ، والنسائي 6 / 74 و 75 - 77 و 208 ، والطبراني 24 / ( 909 ) و ( 910 ) و ( 911 ) و ( 913 ) و ( 914 ) و ( 915 ) و ( 916 ) و ( 917 ) و ( 918 ) و ( 919 ) و ( 921 ) ، والبيهقي 7 / 135 و 177 - 178 و 178 و 432 و 471 و 472 .